السيد محمد حسن الترحيني العاملي
100
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به ( 1 ) ، أو رد الرهن ، بخلاف ما إذا علم ( 2 ) . ( ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا ( 3 ) ) الرهن والبيع ، لأن الرهن لا يؤقت ، والبيع لا يعلّق ، ( و ) لو قبضه كذلك ( 4 ) ( ضمنه بعد الأجل ) ، لأنه حينئذ بيع فاسد ، وصحيحه مضمون ، ففاسده كذلك ، ( لا قبله ) ، لأنه حينئذ رهن فاسد ، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك ، قاعدة مطردة . ولا فرق في ذلك ( 5 ) بين علمهما ( 6 ) بالفساد ، وجهلهما ، والتفريق .